ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على عذرة الدواب ، وكذا آخر الحديث الذي قبله
ليرتفع التناقض والتنافي .
وتقدم ما يدل على إباحة أبوال ما يؤكل لحمه وتحريم غيرها في
النجاسات ( 2 ) ، ويأتي أيضا ما يدل عليه في الأطعمة ( 3 ) .
41 - باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا ونحوه
( 22287 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام
أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط ؟ فقال : لا بأس به .
وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ؟ قال : لا .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
( 22288 ) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عيسى
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 226 / 3 .
( 2 ) تقدم في البابين 8 ، 9 من أبواب النجاسات .
( 3 ) يأتي في البابين 29 ، 66 من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب 41
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 226 / 2 .
( 1 ) التهذيب 6 : 373 / 1082 .
( 2 ) التهذيب 7 : 134 / 590 .
2 - التهذيب 6 : 373 / 1084 .