تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ على عذرة الدواب ، وكذا آخر الحديث الذي قبله ليرتفع التناقض والتنافي . وتقدم ما يدل على إباحة أبوال ما يؤكل لحمه وتحريم غيرها في النجاسات ( 2 ) ، ويأتي أيضا ما يدل عليه في الأطعمة ( 3 ) . 41 - باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا ونحوه ( 22287 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط ؟ فقال : لا بأس به . وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ؟ قال : لا . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . ( 22288 ) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عيسى
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 226 / 3 . ( 2 ) تقدم في البابين 8 ، 9 من أبواب النجاسات . ( 3 ) يأتي في البابين 29 ، 66 من أبواب الأطعمة المحرمة . الباب 41 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 226 / 2 . ( 1 ) التهذيب 6 : 373 / 1082 . ( 2 ) التهذيب 7 : 134 / 590 . 2 - التهذيب 6 : 373 / 1084 .