( 22274 ) 2 - وبالاسناد عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن
سعيد ( 1 ) قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام ، عن عظام الفيل يحل بيعه
أو شراؤه الذي يجعل منه الامشاط ؟ فقال : لا بأس قد كان لي منه مشط أو
أمشاط .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ( 3 ) .
( 22275 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر
ابن بشير ، عن موسى بن يزيد قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام يمتشط
بمشط عاج واشتريته له .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام ( 1 ) .
( 22276 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد أن يشترى
وأن يباع .
هامش
2 - الكافي 5 : 226 / 1 .
( 1 ) في الموضع الأول من التهذيب : عبد الحميد بن سعد .
( 2 ) التهذيب 6 : 373 / 1083 .
( 3 ) التهذيب 7 : 133 / 585 .
3 - الكافي 6 : 489 / 4 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورده في الحديث 2 من الباب
72 من أبواب آداب الحمام .
( 1 ) تقدم في الباب 72 من أبواب آداب الحمام .
4 - الكافي 5 : 227 / 7 .