فقال : حرام ولكن ما أعطوك منه فخذ .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله نحوه ( 1 ) .
( 22272 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ،
عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي عليه السلام :
لا بأس بنثر الجوز والسكر .
قال الشيخ : تضمن هذا جواز النثر لا الاخذ فلا ينافي الخبرين
الأولين .
37 - باب جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل
واستعمالها وعدم جواز بيع القرد وشرائه
( 22273 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
عبد الجبار ( 1 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 370 / 1071 ، والاستبصار 3 : 66 / 220 .
5 - التهذيب 6 : 370 / 1073 ، والاستبصار 3 : 66 / 222 .
الباب 37
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 226 / 4 ، التهذيب 6 : 373 / 1085 .
( 1 ) التهذيب 6 : 386 / 1148 وفيه : عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن أبي نجران . . .
( 2 ) التهذيب 7 : 133 / 584 .