تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
فقال : حرام ولكن ما أعطوك منه فخذ . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله نحوه ( 1 ) . ( 22272 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي عليه السلام : لا بأس بنثر الجوز والسكر . قال الشيخ : تضمن هذا جواز النثر لا الاخذ فلا ينافي الخبرين الأولين . 37 - باب جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل واستعمالها وعدم جواز بيع القرد وشرائه ( 22273 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال : نعم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الجبار ( 1 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 370 / 1071 ، والاستبصار 3 : 66 / 220 . 5 - التهذيب 6 : 370 / 1073 ، والاستبصار 3 : 66 / 222 . الباب 37 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5 : 226 / 4 ، التهذيب 6 : 373 / 1085 . ( 1 ) التهذيب 6 : 386 / 1148 وفيه : عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن أبي نجران . . . ( 2 ) التهذيب 7 : 133 / 584 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 170 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث