( 22148 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الغناء هل يصلح في
الفطر والأضحى والفرح ؟ قال : لا بأس به ما لم يعص به .
ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال : ما لم يؤمر ( 1 ) به ( 2 ) .
أقول : هذا مخصوص بزف العرائس وبالفطر والأضحى إذا اتفق معه
العرس ، ويمكن حمله على التقية ، ويحتمل غير ذلك ، ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) .
16 باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها ،
وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه
( 22149 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن
البرقي ، عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال : قلت لأبي الحسن عليه
السلام : جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصراني ؟
فقال : اشتر وبع ، قلت : فأنكح ؟ فسكت عن ذلك قليلا ، ثم
نظر إلي وقال
شبه الاخفاء : هي لك حلال .
قال : قلت : جعلت فداك فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني
أريد بها الرزق لا سوى ذلك ؟ قال : اشتر وبع .
( 22150 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل علي بن
هامش
5 - قرب الإسناد : 121 .
( 1 ) في المصدر : يرمز .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر 156 / 219 .
( 3 ) يأتي في الحديث 8 من الباب 17 ، وفي الحديث 17 من الباب 99 من هذه الأبواب .
الباب 16
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 6 : 387 / 1151 .
2 - الفقيه 4 : 42 / 139 .