تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
( 22148 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح ؟ قال : لا بأس به ما لم يعص به . ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال : ما لم يؤمر ( 1 ) به ( 2 ) . أقول : هذا مخصوص بزف العرائس وبالفطر والأضحى إذا اتفق معه العرس ، ويمكن حمله على التقية ، ويحتمل غير ذلك ، ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) . 16 باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها ، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه ( 22149 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصراني ؟ فقال : اشتر وبع ، قلت : فأنكح ؟ فسكت عن ذلك قليلا ، ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء : هي لك حلال . قال : قلت : جعلت فداك فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك ؟ قال : اشتر وبع . ( 22150 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل علي بن
هامش
5 - قرب الإسناد : 121 . ( 1 ) في المصدر : يرمز . ( 2 ) مسائل علي بن جعفر 156 / 219 . ( 3 ) يأتي في الحديث 8 من الباب 17 ، وفي الحديث 17 من الباب 99 من هذه الأبواب . الباب 16 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 6 : 387 / 1151 . 2 - الفقيه 4 : 42 / 139 .