لا يصيد ، فقال : سحت ، وأما الصيود فلا بأس .
( 22143 ) 8 - العياشي في ( تفسيره ) عن الحسن بن علي الوشا ، عن
الرضا عليه السلام قال سمعته يقول : ثمن الكلب سحت ، في النار .
( 22143 ) 9 - وقال الشيخ في ( المبسوط ) : يجوز بيع كلب الصيد .
وروي : أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 2 ) ، وفي
النكاح في أحاديث المهور فإن هناك ما يدل على بيع الدواب والسنانير ( 3 ) .
15 - باب تحريم كسب المغنية الا لزف العرائس إذا لم
يدخل عليها الرجال
( 22144 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات ؟ فقال : التي
يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس ، وهو قول
هامش
8 - تفسير العياشي 1 : 321 / 111 .
9 - المبسوط 2 : 166 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الأحاديث 5 ، 7 ، 8 ، 9 ، 13 ، 14 من الباب 5 من
هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديثين 4 ، 6 من الباب 16 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب العيوب والتدليس في النكاح .
الباب 15
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 119 / 1 ، التهذيب 6 : 358 / 1024 والاستبصار 3 : 62 / 207 .