تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
لا يصيد ، فقال : سحت ، وأما الصيود فلا بأس . ( 22143 ) 8 - العياشي في ( تفسيره ) عن الحسن بن علي الوشا ، عن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول : ثمن الكلب سحت ، في النار . ( 22143 ) 9 - وقال الشيخ في ( المبسوط ) : يجوز بيع كلب الصيد . وروي : أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 2 ) ، وفي النكاح في أحاديث المهور فإن هناك ما يدل على بيع الدواب والسنانير ( 3 ) . 15 - باب تحريم كسب المغنية الا لزف العرائس إذا لم يدخل عليها الرجال ( 22144 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات ؟ فقال : التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس ، وهو قول
هامش
8 - تفسير العياشي 1 : 321 / 111 . 9 - المبسوط 2 : 166 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الأحاديث 5 ، 7 ، 8 ، 9 ، 13 ، 14 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديثين 4 ، 6 من الباب 16 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب العيوب والتدليس في النكاح . الباب 15 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5 : 119 / 1 ، التهذيب 6 : 358 / 1024 والاستبصار 3 : 62 / 207 .