( 22137 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 )
قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، ثم ( 2 ) قال : ولا بأس بثمن الهر .
( 22138 ) 4 - وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح
المدائني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أكل السحت ثمن الخمر ،
ونهى عن ثمن الكلب .
( 22139 ) 5 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد ؟ قال : لا بأس
بثمنه ، والآخر لا يحل ثمنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله ( 1 ) .
( 22140 ) 6 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث -
أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن
الكلب الذي لا يصطاد من السحت .
( 22141 ) 7 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ،
عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن ( القاسم بن الوليد ، عن الوليد
العماري ) ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي
هامش
3 - التهذيب 6 : 356 / 1017 .
( 1 ) في نسخة زيادة : عن أبي عبد الله عليه السلام ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب
( 2 ) كلمة ( ثم ) لم ترد في المصدر ، وهي مشوشة في الأصل .
4 - التهذيب 7 : 136 / 600 وأورده في الحديث 7 من الباب 55 من هذه الأبواب .
5 - التهذيب 6 : 356 / 1016 .
( 1 ) الفقيه 3 : 105 / 434 .
6 - التهذيب 7 : 135 / 599 وأورده في الحديث 7 من الباب 5 ، وأورد تمامه في الحديث 6 من
الباب 55 من هذه الأبواب .
7 - التهذيب 6 : 367 / 1060 .
( 1 ) في المصدر : القاسم بن الوليد العامري .