تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
( 22137 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 ) قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، ثم ( 2 ) قال : ولا بأس بثمن الهر . ( 22138 ) 4 - وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أكل السحت ثمن الخمر ، ونهى عن ثمن الكلب . ( 22139 ) 5 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد ؟ قال : لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحل ثمنه . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله ( 1 ) . ( 22140 ) 6 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت . ( 22141 ) 7 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن ( القاسم بن الوليد ، عن الوليد العماري ) ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي
هامش
3 - التهذيب 6 : 356 / 1017 . ( 1 ) في نسخة زيادة : عن أبي عبد الله عليه السلام ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب ( 2 ) كلمة ( ثم ) لم ترد في المصدر ، وهي مشوشة في الأصل . 4 - التهذيب 7 : 136 / 600 وأورده في الحديث 7 من الباب 55 من هذه الأبواب . 5 - التهذيب 6 : 356 / 1016 . ( 1 ) الفقيه 3 : 105 / 434 . 6 - التهذيب 7 : 135 / 599 وأورده في الحديث 7 من الباب 5 ، وأورد تمامه في الحديث 6 من الباب 55 من هذه الأبواب . 7 - التهذيب 6 : 367 / 1060 . ( 1 ) في المصدر : القاسم بن الوليد العامري .