الحسين عليه السلام عن شراء جارية لها صوت ؟ فقال : ما عليك لو
اشتريتها فذكرتك الجنة ، - يعني بقراءة القرآن - والزهد والفضائل التي ليست
بغناء ، فأما الغناء فمحظور .
أقول : ظاهر أن المراد لا بأس بحسن الصوت الذي لا يصل إلى حد
الغناء فإنه أعم منه .
( 22151 ) 3 - وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن محمد بن عصام الكليني ،
عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي
وردت عليه من محمد بن عثمان العمري بخط صاحب الزمان عليه السلام :
أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي
- إلى أن قال - وأما ما
وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر ، وثمن المغنية حرام .
( 22152 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن
الحسين ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه
السلام : جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة
عشر ألف دينار ، وقد جعل لك ثلثها ، فقال : لا حاجة لي فيها ، إن ثمن
الكلب والمغنية سحت .
( 22153 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض
أصحابه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى
إسحاق بن عمر بجوار له مغنيات أن تبيعهن ( 1 ) ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن
عليه السلام قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم ، وحملت
الثمن إليه ، فقلت له : إن مولى لك يقال له : إسحاق بن عمر أوصى عند
هامش
3 - اكمال الدين : 483 / 4 وأورد قطعة منه في الحديث 16 من الباب 4 من أبواب الأنفال ، وذيله
في الحديث 9 من الباب 11 من أبواب صفات القاضي .
4 - قرب الإسناد : 125 .
5 - الكافي 5 : 120 / 7 .
( 1 ) في التهذيب : يبعن ( هامش المخطوط ) .