تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
الحسين عليه السلام عن شراء جارية لها صوت ؟ فقال : ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة ، - يعني بقراءة القرآن - والزهد والفضائل التي ليست بغناء ، فأما الغناء فمحظور . أقول : ظاهر أن المراد لا بأس بحسن الصوت الذي لا يصل إلى حد الغناء فإنه أعم منه . ( 22151 ) 3 - وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن محمد بن عصام الكليني ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمد بن عثمان العمري بخط صاحب الزمان عليه السلام : أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي - إلى أن قال - وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر ، وثمن المغنية حرام . ( 22152 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار ، وقد جعل لك ثلثها ، فقال : لا حاجة لي فيها ، إن ثمن الكلب والمغنية سحت . ( 22153 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنيات أن تبيعهن ( 1 ) ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه السلام قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم ، وحملت الثمن إليه ، فقلت له : إن مولى لك يقال له : إسحاق بن عمر أوصى عند
هامش
3 - اكمال الدين : 483 / 4 وأورد قطعة منه في الحديث 16 من الباب 4 من أبواب الأنفال ، وذيله في الحديث 9 من الباب 11 من أبواب صفات القاضي . 4 - قرب الإسناد : 125 . 5 - الكافي 5 : 120 / 7 . ( 1 ) في التهذيب : يبعن ( هامش المخطوط ) .