وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة
ألف درهم فقال : لا حاجة لي فيه ، إن هذا سحت وتعليمهن كفر ، والاستماع
منهن نفاق ، وثمنهن سحت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 22154 ) 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن
علي الوشاء قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية ؟
قال : قد تكون للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلا ثمن كلب ، وثمن الكلب
سحت ، والسحت في النار .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله ( 1 ) .
( 22155 ) 7 - وعنهم ، عن سهل ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن فضال ، عن سعيد بن محمد الطاطري ( 1 ) ، عن أبيه ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات ؟
فقال : شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر ، واستماعهن نفاق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 6 : 357 / 1021 والاستبصار 3 : 61 / 204 .
6 - الكافي 5 : 120 / 4 .
( 1 ) التهذيب 6 : 357 / 1019 والاستبصار 3 : 61 / 202 .
7 - الكافي 5 : 120 / 5 .
( 1 ) في المصدر : سعيد بن محمد الطاهري .
( 2 ) التهذيب 6 : 356 / 1018 والاستبصار 3 : 61 / 201 .
( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 99 من هذه الأبواب .