تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال : لا حاجة لي فيه ، إن هذا سحت وتعليمهن كفر ، والاستماع منهن نفاق ، وثمنهن سحت . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 22154 ) 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية ؟ قال : قد تكون للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلا ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله ( 1 ) . ( 22155 ) 7 - وعنهم ، عن سهل ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن فضال ، عن سعيد بن محمد الطاطري ( 1 ) ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات ؟ فقال : شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر ، واستماعهن نفاق . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 6 : 357 / 1021 والاستبصار 3 : 61 / 204 . 6 - الكافي 5 : 120 / 4 . ( 1 ) التهذيب 6 : 357 / 1019 والاستبصار 3 : 61 / 202 . 7 - الكافي 5 : 120 / 5 . ( 1 ) في المصدر : سعيد بن محمد الطاهري . ( 2 ) التهذيب 6 : 356 / 1018 والاستبصار 3 : 61 / 201 . ( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الباب 99 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 124 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث