تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
أقول : وقد روى الحسين بن بسطام وأخوه في طب الأئمة كثيرا من هذه الأحاديث وما في معناها ( 1 ) . 14 - باب تحريم بيع الكلاب الا كلب الصيد وكلب الماشية والحائط وجواز بيع الهر والدواب ( 22135 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العماري ، عن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ابن عبد الملك ، عن أبي عبد الله العامري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟ فقال : سحت وأما الصيود فلا بأس . ( 22136 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي القاساني ( 1 ) ، عن الرضا عليه السلام - في حديث - قال : وثمن الكلب سحت .
هامش
( 1 ) طب الأئمة : 55 ، 56 . وتقدم على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب السواك ، وفي الحديث 1 من الباب 82 من أبواب آداب الحمام ، وفي الحديث 7 من الباب 37 من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث 14 من الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديث 4 من الباب 5 من أبواب آداب السفر ، وفي الباب 11 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 10 ، 43 من الباب 10 ، وفي الأحاديث 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 من الباب 136 من أبواب الأطعمة المباحة . الباب 14 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 5 : 127 / 5 . 2 - الكافي 5 : 120 / 4 . ( 1 ) كذا في الأصل ، ولكن في المصدر : الوشاء ( بدل القاساني ) .