أقول : وقد روى الحسين بن بسطام وأخوه في طب الأئمة كثيرا من
هذه الأحاديث وما في معناها ( 1 ) .
14 - باب تحريم بيع الكلاب الا كلب الصيد وكلب الماشية
والحائط وجواز بيع الهر والدواب
( 22135 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن
أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي
هاشم ، عن القاسم بن الوليد العماري ، عن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع
ابن عبد الملك ، عن أبي عبد الله العامري قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟ فقال : سحت وأما الصيود
فلا بأس .
( 22136 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن الحسن بن
علي القاساني ( 1 ) ، عن الرضا عليه السلام - في حديث - قال : وثمن
الكلب سحت .
هامش
( 1 ) طب الأئمة : 55 ، 56 .
وتقدم على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب السواك ، وفي الحديث 1
من الباب 82 من أبواب آداب الحمام ، وفي الحديث 7 من الباب 37 من أبواب صلاة
الجمعة ، وفي الحديث 14 من الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديث 4
من الباب 5 من أبواب آداب السفر ، وفي الباب 11 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 14
من الباب 49 من أبواب جهاد النفس ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 10 ، 43 من الباب
10 ، وفي الأحاديث 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 من الباب 136 من أبواب الأطعمة المباحة .
الباب 14
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 5 : 127 / 5 .
2 - الكافي 5 : 120 / 4 .
( 1 ) كذا في الأصل ، ولكن في المصدر : الوشاء ( بدل القاساني ) .