ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) وكذا الذي قبله .
( 22090 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه اني رجل
صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها ؟ فكتب ( 1 ) : لا
بأس به
( 22091 ) 6 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى عليه السلام
قال : سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : إذا لم يحملوا
سلاحا فلا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي
بن جعفر مثله ( 1 ) .
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس
ابن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم
السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام - قال :
يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة : القتات - إلى أن قال : - وبائع
السلاح من أهل الحرب .
أقول : ويأتي ما يدل على تحريم معونة الظالم ( 1 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 6 : 354 / 1007 ، والاستبصار 3 : 57 / 186 .
5 - التهذيب 6 : 382 / 1128 .
6 - مسائل علي بن جعفر : 176 / 320 .
( 1 ) قرب الإسناد : 113 .
7 - الفقيه 4 : 257 / 821 .
( 1 ) يأتي في الباب 42 من هذه الأبواب .