9 - باب كراهة كسب الحجام مع الشرط ، واستحباب صرفه
في علف الدواب ، وكراهة المشارطة له لا للمحجوم
( 22093 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن
رئاب ، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : لا بأس به إذا لم يشارط .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن
محبوب مثله . ( 1 )
( 22094 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا سأل رسول
الله صلى الله عليه وآله عن كسب الحجام ؟ فقال له : لك ناضح ؟
فقال : نعم ، فقال : اعلفه إياه ولا تأكله .
( 22095 ) 3 - وعنه ، عن القاسم ، عن رفاعة قال : سألته عن كسب
الحجام ، فقال : ان رجلا من الأنصار كان له غلام حجام ، فسأل رسول الله
صلى الله عليه وآله فقال له : هل لك ناضح ؟ قال : نعم ، قال : فاعلفه
ناضحك .
( 22096 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،
هامش
الباب 9
فيه 12 حديثا
1 - التهذيب 6 : 354 / 1008 ، والاستبصار 3 : 58 / 190 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2
من الباب 2 من أبواب الجعالة .
( 1 ) الكافي 5 : 115 / 1 .
2 - التهذيب 6 : 356 / 1014 والاستبصار 3 : 60 / 196 .
3 - التهذيب 6 : 356 / 1015 والاستبصار 3 : 60 / 197 .
4 - الفقيه 3 : 105 / 432 .