تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد ( 3 ) 19 - باب ان نفقة النصراني إذا كبر وعجز عن الكسب من بيت المال ( 19996 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن عائذ ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل بلغ به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : مر شيخ مكفوف كبير يسأل ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما هذا ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين نصراني ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه ، أنفقوا عليه من بيت المال 20 - باب جواز اعطاء الأمان ووجوب الوفاء وإن كان المعطي له من أدنى المسلمين ولو عبدا وكذا من دخل بشبهة الأمان ( 19997 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما
هامش
( 2 ) التهذيب 4 : 114 / 334 وعلق المصنف عليه بقوله " هذا في القضاء من يب " بخطه ره ( 3 ) الفقيه 2 : 28 / 101 الباب 19 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 6 : 292 / 811 الباب 20 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 5 : 30 / 1 والتهذيب 6 : 140 / 234