ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 )
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد ( 3 )
19 - باب ان نفقة النصراني إذا كبر وعجز عن الكسب
من بيت المال
( 19996 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن
محمد بن عيسى ، عن أحمد بن عائذ ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل
بلغ به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : مر شيخ مكفوف كبير يسأل ، فقال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما هذا ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين نصراني ،
فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : استعملتموه حتى إذا كبر وعجز
منعتموه ، أنفقوا عليه من بيت المال
20 - باب جواز اعطاء الأمان ووجوب الوفاء وإن كان
المعطي له من أدنى المسلمين ولو عبدا وكذا من دخل
بشبهة الأمان
( 19997 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما
هامش
( 2 ) التهذيب 4 : 114 / 334 وعلق المصنف عليه بقوله " هذا في القضاء من يب "
بخطه ره
( 3 ) الفقيه 2 : 28 / 101
الباب 19
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 6 : 292 / 811
الباب 20
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 5 : 30 / 1 والتهذيب 6 : 140 / 234