عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله ( 2 ) .
( 18612 ) 6 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، وعن صفوان ، عن
منصور بن حازم جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رمي الجمار
من طلوع الشمس إلى غروبها .
( 18613 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل
ابن همام قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول : لا ترم الجمرة
يوم النحر حتى تطلع الشمس الحديث .
أقول : ولا ينافيه ما تقدم من الامر بالرمي عند الزوال ( 1 ) ، لان المراد به
الاستحباب قاله الشيخ ( 2 ) وغيره ( 3 ) .
14 - باب جواز الرمي بالليل وقبل طلوع الشمس مع
الخوف والعذر
( 18614 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا بأس بأن يرمى الخائف بالليل ويضحى ويفيض بالليل .
هامش
( 2 ) الكافي 4 : 481 / 5 .
6 - الكافي 4 : 481 / 4 .
7 - الكافي 4 : 482 / 7 وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب .
( 2 ) راجع الاستبصار 2 : 296 / 1057 .
( 3 ) راجع منتهى المطلب 2 : 733 .
الباب 14
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 263 / 895 وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الذبح .