السلام أنه كره رمي الجمار بالليل ، ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار
ليلا .
( 18619 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه
السلام : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرعاة الإبل إذا
جاءوا بالليل أن يرموا .
( 18620 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن حفص ،
عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن
يرمي بليل من هو ؟ قال : الحاطبة ، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ،
والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمى يحمل إلى الجمار ،
فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الإفاضة قبل الفجر ( 1 ) .
15 - باب أن من فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من
الغد ، ويستحب له الفصل بأن يكون ما لامسه بكرة وما
ليومه عند الزوال .
( 18621 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد
الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
6 - الكافي 4 : 481 / 6 .
7 - الفقيه 2 : 286 / 1403 .
( 1 ) تقدم في الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر .
الباب 15
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 262 / 893 .