عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قلت له : إلى متى يكون رمي
الجمار ؟ فقال : من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس .
( 18608 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمن ، عن صفوان بن مهران قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : ارم الجمار ( 1 ) ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
( 18609 ) 3 - وبهذا الاسناد قال : الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
( 18610 ) 4 - وعنه ، عن محمد ، عن سيف ، عن منصور بن حازم قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس
إلى غروبها .
( 18611 ) 5 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة وابن أذينة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن
عتيبة ( 1 ) : ما حد رمي الجمار ؟ فقال الحكم : عند زوال الشمس ، فقال أبو
جعفر عليه السلام : يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال أحدهما
لصاحبه : احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي ؟ هو والله ما بين
طلوع الشمس إلى غروبها .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
هامش
2 - التهذيب 5 : 262 / 890 .
( 1 ) في المصدر : رمي الجمار .
3 - الاستبصار 2 : 296 / 1054 .
4 - التهذيب 5 : 262 / 891 والاستبصار 2 : 296 / 1055 .
5 - التهذيب 5 : 262 / 892 والاستبصار 2 / 296 / 1056 .
( 1 ) في نسخة : الحكم بن عيينة ( هامش المخطوط ) .