12 - باب استحباب كون الرمي عند زوال الشمس وأخذ
الحصى باليسرى والرمي باليمنى .
( 18605 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن
يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ارم في كل يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت جمرة
العقبة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الأول مثله ( 1 ) .
( 18606 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه
السلام : خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
13 - باب أن وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها .
( 18607 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ،
هامش
الباب 12
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 480 / 1 وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 5 : 261 / 888 والاستبصار 2 : 296 / 1057 .
2 - الكافي 4 : 481 / 3 .
( 1 ) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 289 / 1426 .