رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى
غابت الشمس قال : يرمي إذا أصبح مرتين : مرة لما فاته ، والأخرى ليومه
الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للامس ، والأخرى
عند زوال الشمس .
( 18622 ) 2 - ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وغيره عن عبد الله بن سنان
مثله إلا أنه قال : فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح
مرتين أحدهما بكرة وهي للامس ، والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان ( 1 ) وذكر مثل رواية الكليني .
( 18623 ) 3 - وعنه ، عن اللؤلؤي حسن بن حسين ، عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ، قال فليرمها
في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه ، قلت : فإن لم يذكر إلا
يوم النفر ؟ قال : فليرمها ولا شئ عليه .
16 - باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر .
( 18624 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، وعن ابن
هامش
2 - الكافي 4 : 484 / 2 .
( 1 ) الفقيه 2 : 285 / 1402 .
3 - التهذيب 5 : 263 / 894 .
الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 479 / 4 .