( 18509 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حفص بن البختري وغيره ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من
جمع بليل ، وأن يرموا الجمرة بليل ، فإذا ( 1 ) أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من
يذبح عنهن ( 2 ) .
( 18510 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بأن يقدم ( 1 )
النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر ( 2 ) ساعة ، ثم ينطلق بهن إلى منى
فيرمين الجمرة ، ثم يصبرن ساعة ، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن إلا
أن ( 3 ) يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن سنان ، عن عبد الله بن مسكان مثله ( 4 ) .
( 18511 ) 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وغيره ،
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في التقدم من منى إلى عرفات قبل
هامش
6 - الكافي 4 : 475 / 8 .
( 1 ) في المصدر : فإن .
( 2 ) في نسخة : عنهم ( هامش المخطوط ) .
7 - الفقيه 2 : 283 / 1392 .
( 1 ) في المصدر : تقدم .
( 2 ) في الكافي : المشعر الحرام ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في المصدر : إلى أن .
( 4 ) الكافي 4 : 474 / 6 .
8 - التهذيب 5 : 193 / 643 والاستبصار 2 : 256 / 903 وأورد صدره في الحديث 3 من
الباب 7 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة .