17 - باب جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر
بعد
الوقوف به للمضطر كالخائف ونحوه .
( 18504 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما
السلام قال : لا باس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا .
( 18505 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت
فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل ؟ فقال : نعم ، تريد أن تصنع كما صنع
رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قلت : نعم ، قال : أفض بهن بليل ، ولا
تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ، ثم أفض بهن حتى تأتي ( 1 ) الجمرة العظمى
فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من
أظفارهن ، ويمضين إلى مكة في وجوههن ، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا
والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا ، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن
من حجهن وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل معهن
أسامة .
( 18506 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
هامش
الباب 17
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 4 : 474 / 3 والتهذيب 5 : 194 / 645 والاستبصار 2 : 257 / 905 .
2 - الكافي 4 : 474 / 7 والتهذيب 5 : 195 / 647 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1
من أبواب رمي جمرة العقبة وفي الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الذبح وفي
الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحلق .
( 1 ) في الكافي : حتى تأتي بهن .
3 - الكافي 4 : 474 / 5 والتهذيب 5 : 194 / 646 والاستبصار 2 : 257 / 906 .