أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
19 - باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا
من المسجد الحرام ومسجد الخيف ومما رمى به ،
ولا يجزئ من غير الحرم
( 18514 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم
يجزئك .
قال وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى .
( 18515 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن حنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز أخذ
حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف .
( 18516 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين
الضرير ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته من أين
ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال : لا تأخذ من موضعين : من خارج الحرم ،
ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم .
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 20 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
الباب 19
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4 : 477 / 5 والتهذيب 5 : 196 / 654 وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب
رمي جمرة العقبة .
2 - الكافي 4 : 478 / 8 التهذيب 5 : 196 / 652 .
3 - الكافي 4 : 478 / 9 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة .