قال : كان أهل الجاهلية يقولون وذكر نحوه ( 4 ) .
16 - باب عدم جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر
للمختار فإن فعل لزمه دم شاة .
( 18503 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن
مسمع ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ( 1 ) في رجل وقف مع الناس بجمع
ثم أفاض قبل أن يفيض الناس ، قال إن كان جاهلا فلا شئ عليه ، وإن كان
أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه
مخصوص بالمعذور ( 5 ) .
هامش
علل الشرائع : 444 / 1 .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 4 و 24 و 34 و 35 من الباب 2 من
أبواب أقسام الحج .
الباب 16
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 2 : 284 / 1393 .
( 1 ) في الكافي : أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 4 : 473 / 1 .
( 3 ) التهذيب 5 : 193 / 642 والاستبصار 2 : 256 / 902 .
( 4 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 8 وفي الباب 11 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب وفي الأحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 14 من أبواب
رمي جمرة العقبة .