ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا كل ما قبله .
( 18517 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم
كله إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
20 - باب كراهة كون حصى الجمار صماء أو سوداء أو
بيضاء أو حمراء ، واستحباب كونها برشا ( * ) كحلية بقدر
الأنملة منقطة ملتقطة غير مكسرة .
( 18518 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حصى الجمار قال : كره الصم
منها ، وقال : خذ البرش .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
مثله ( 1 ) .
( 18519 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 196 / 653 .
4 - الفقيه 2 : 284 / 1396 .
( 1 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة .
الباب 20
فيه 3 أحاديث
* البرش : جمع برشاء وهي الحصاة المشتملة على ألوان مختلفة . ( مجمع البحرين -
برش - 4 : 129 ) .
1 - التهذيب 5 : 197 / 655 .
( 1 ) الكافي 4 : 477 / 6 .
2 - الكافي 4 : 478 / 7 والتهذيب 5 : 197 / 656 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 7 وذيله
في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة .