( عن حماد عن الحلبي ) ( 1 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يصلي
الامام الظهر يوم النفر بمكة .
( 19208 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أيوب بن
نوح قال : كتبت إليه ان أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم : ان النفر
يوم الأخير بعد الزوال أفضل ، وقال بعضهم : قبل الزوال ، فكتب : أما علمت
أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة ، فلا يكون
ذلك ( 1 ) إلا وقد نفر قبل الزوال .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الذي قبله .
13 - باب جواز الإقامة بمنى بعد النفر ، وكراهة تقديم
الثقل على النفر
( 19209 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد
ابن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن
الحسين بن علي السرى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في
المقام بمنى بعد ما ينفر الناس ؟ فقال : إذا كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء
وليذهب حيث شاء .
محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
هامش
( 1 ) في التهذيب : عن معاوية بن عمار . .
2 - الكافي 4 : 521 / 8 .
( 1 ) في المصدر : ولا يكون ذلك .
( 2 ) التهذيب 5 : 273 / 935 .
الباب 13
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 273 / 936 .