قال : سئل عن الأضحى أواجب هو على من وجد لنفسه وعياله ؟ فقال : أما
لنفسه فلا يدعه ، وأما لعياله إن شاء تركه .
( 18987 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : يجزئه في الأضحية هديه ، وفي نسخة
يجزئك من الأضحية هديك .
( 18988 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ( 1 ) ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : الأضحية واجبة على من وجد من صغير
أو كبير وهي سنة .
( 18989 ) 4 - قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنما
جعل الله هذا الأضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم .
( 18990 ) 5 - وبإسناده عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه
السلام إن رجلا سأله عن الأضحى ؟ فقال : هو واجب على كل مسلم إلا من
لم يجد ، فقال له السائل : فما ترى في العيال ؟ فقال : إن شئت فعلت ، وإن
شئت لم تفعل ، فأما أنت فلا تدعه .
( 18991 ) 6 - قال : وضحى رسول الله صلى الله عليه وآله بكبشين ذبح
واحدا بيده ، وقال : اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي ، وذبح الآخر
وقال : اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي .
هامش
2 التهذيب 5 : 238 / 803 .
3 - الفقيه 2 : 292 / 1445 .
( 1 ) في المصدر : روى سويد القلاء عن محمد بن مسلم .
4 - الفقيه 2 : 129 / 550 .
5 - الفقيه 2 : 292 / 1446 .
6 - الفقيه 2 : 293 / 1448 .