نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من
الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوى بذلك الفضول مائة درهم ، يكون ممن
يجب عليه ؟ فقال له بد من كراء ونفقة ، قلت له كراء وما يحتاج إليه بعد
هذا الفضل من الكسوة ، فقال : وأي شئ كسوة بمائة درهم ؟ هذا ممن قال
الله : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " ( 1 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى
مثله ( 2 ) .
( 18982 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
عبد الله ( 1 ) ، عن منصور بن العباس عن علي بن أسباط عن بعض
أصحابنا ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت : رجل تمتع
بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له ، أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه ؟
قال : لا ، هذا يتزين ( 2 ) به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام ( 3 ) .
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 196 .
( 2 ) قرب الإسناد : 172 .
2 - التهذيب 5 : 238 / 802 .
( 1 ) ( عن أبي عبد الله ) ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر : هذا مما يتزين .
( 3 ) الكافي 4 : 508 / 5 .