61 - باب أنه يكره أن يذبح بيده ما رباه
، والتضحية بغير
ما يشترى في العشر
( 18998 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد
ابن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن
جبلة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت
جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به ، فلما أخذته وأضجعته نظر
إلي فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته ، قال : فقال لي : ما كنت أحب لك أن
تفعل ، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 18999 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن
جعفر عليه السلام : لا يضحي بشئ من الرواجن ( 1 ) .
( 19000 ) 3 - قال : وقال عليه السلام ( 1 ) : لا يضحي إلا بما يشتري في
العشر .
هامش
الباب 61
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 544 / 20 .
( 1 ) التهذيب 4 : 452 / 1578 .
2 - الفقيه 2 : 296 / 1468 .
( 1 ) في الفقيه : الدواجن .
وشاة راجن وداجن : ألفت البيوت واستأنست . ( الصحاح - رجن - 5 : 2121 ) .
3 - الفقيه 2 : 295 / 1461 وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 12 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : قال الصادق ( عليه السلام ) .