58 - باب أنه يجزئ الصدقة بثمن الأضحية إذا لم توجد ،
فإن اختلفت أثمانها جمع الأول والثاني والثالث
وتصدق بالثلث .
( 18983 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن عمر قال : كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ، ثم
بدينارين ، ثم بلغت سبعة ثم لم توجد ( 1 ) بقليل ولا كثير فوقع ( 2 ) هشام
المكاري رقعة ( 3 ) إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا ثم لم
نجد بقليل ولا كثير ، فوقع أنظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث ثم
تصدقوا بمثل ثلثه .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن عمر ( 4 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن
مهزيار ، عن علي عن العباس بن معروف ، عن أبي عبد الله ، عن النوفلي ( 5 ) عن
عبد الله بن عمر ( 6 ) .
هامش
الباب 58
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4 : 544 / 22 .
( 1 ) في المصدر : ثم لم نجد ( بدل ما بين القوسين ) .
( 2 ) في المصدر : فرقع .
( 3 ) ( رقعة ) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) الفقيه 2 : 296 / 1467 .
( 5 ) في التهذيب : عن النوفلي .
( 6 ) التهذيب 5 : 238 / 805 .