59 - باب أن من نذر هديا وعين موضع ذبحه لزمه وإن
لم يعين وجب ذبحه بمكة ; وحكم من نذر بدنة هل تجزئ
عنه بقرة
( 18984 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسين بن سعيد ، عن إسحاق الأزرق الصائغ قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر ؟ فقال
لي : عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه وإن لم يكن سمي بلدا فإنه ينحرها
قبالة الكعبة منحر البدن .
( 18985 ) 2 - وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي عليهم السلام قال في الرجل يقول : علي بدنة ، قال : تجزئ عنه
بقرة إلا أن يكون عنى بدنة من الإبل .
60 - باب تأكد استحباب الأضحية ، وإجزاء الهدى عنها ،
وسقوطها عن الجنين ، ومن لا يجد ، واستحباب الدعاء
عندها بالمأثور والتضحية عن العيال وجملة من أحكامها .
( 18986 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
الباب 59
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 239 / 806 .
2 - التهذيب 5 : 481 / 1710 .
الباب 60
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 4 : 487 / 2 .