54 - باب أن من عدم الهدى والثمن جاز له صوم الثلاثة
من أول ذي الحجة لا قبله ، ومن وجد الثمن لم يصم حتى
يمضى وقت الذبح
( 18975 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد
الكريم بن عمرو ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : من لم
يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس .
( 18976 ) 2 - وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن
عبد الله الكرخي قال : قلت للرضا عليه السلام : المتمتع يقدم وليس معه
هدي أيصوم ما لم يجب عليه ؟ قال : يصبر إلى يوم النحر ، فإن لم يصب فهو
ممن لم يجد .
( 18977 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : سأل معاوية
ابن عمار ، أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة
وليس معه ثمن هدي ، قال : لا يصوم ( 1 ) ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر
الحديث .
هامش
الباب 54
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 507 / 2 وأورده 2 من الباب 46 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 4 : 510 / 16 وأرده في الحديث 6 من الباب 46 من هذه الأبواب .
3 - المقنع : 91 .
( 1 ) في المصدر : يصوم .