سنان ، جميعا عن عبد الله بن مسكان قال : حدثني أبان الأزرق ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم
الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك .
أقول : حمله الشيخ على الجواز وما مر على الاستحباب ( 1 ) .
( 18927 ) 9 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن زكريا
المؤمن ، عن عبد الرحمن بن عتبة ، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لسفيان الثوري : ما تقول في قول الله
عز وجل " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم
يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " ( 2 ) أي
شئ يعني بالكاملة ؟ قال : سبعة وثلاثة ، قال : ويختل ذا على ذي حجا إن
سبعة وثلاثة عشرة ؟ قال : فأي شئ هو أصلحك الله ؟ قال : أنظر ، قال :
لا علم لي فأي شئ هو أصلحك الله ؟ قال : الكامل كمالها كمال الأضحية
سواء أتيت بها أو أتيت ( 3 ) بالأضحية تمامها كمال الأضحية .
( 18928 ) 10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ، عن
العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال الصوم
الثلاثة الأيام إن صامها فآخرها يوم عرفة وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها
حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر .
هامش
( 1 ) مر في الحديثين 1 و 4 من هذا الباب .
9 - التهذيب 5 : 40 / 120 .
( 1 ) في المصدر : عن محمد عن زكريا المؤمن .
( 2 ) البقرة 2 : 196 .
3 ) في نسخة : أو لم تأت ( هامش المخطوط ) .
10 - التهذيب 5 : 234 / 791 والاستبصار 2 : 283 / 1003 .