قال : كان علي بن الحسين عليه السلام يجعل السكين في يد الصبي ثم
يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح .
( 18848 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال : كان النبي صلى الله عليه
وآله ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي عليه السلام منها أربعا
وثلاثين ، ولنفسه ستا وستين ، ونحرها كلها بيده - إلى أن قال - وكان علي
يفتخر على الصحابة فقال : ( 1 ) من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هديه ( 2 ) بيده .
أقول : وتقدم ما يدل على جواز الذبح عن الغير في الإفاضة عن المشعر
قبل الفجر ( 3 ) .
37 - باب وجوب التسمية واستقبال القبلة عند ذبح الهدي
ونحره ; واستحباب الدعاء بالمأثور .
( 18849 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره
أو اذبحه ، وقل : " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما
وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا
هامش
6 - الفقيه 2 : 153 / 665 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : ويقول : من فيكم مثلي وأنا شريك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في هديه .
( 2 ) في المصدر : هديي .
( 3 ) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 6 و 7 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر وفي
الحديث 7 من الباب 10 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من
الباب 37 من هذه الأبواب .
الباب 37
فيه حديثان
1 - الفقيه " : 299 / 1489 .