معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : النحر في اللبة والذبح
في الحلق .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ( 1 ) .
( 18842 ) 5 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله
ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن
البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة ؟ قال : يعقلها وإن شاء قائمة وإن شاء
باركة .
36 - باب استحباب تولي الذبح بنفسه حتى المرأة ، وجعل
يد الصبي مع يد الذابح ، واستحباب تعدد الهدى وكثرته ;
وجواز ذبح هدي الغير بإذنه .
( 18843 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك ،
فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة ، وتقول : وجهت وجهي للذي
فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ( 1 ) ، اللهم منك ولك .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي قال : لا يذبح لك وذكر مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 299 / 1484 .
5 - قرب الإسناد : 104 .
وتقدم ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 14 و 18 من الباب 12 من أبواب أقسام الحج .
ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 12 و 20 من الباب 40 من هذه الأبواب .
الباب 36
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 299 / 1486 .
( 1 ) ( مسلما ) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 4 : 497 / 4 .