30 - باب حكم الأضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى
بغير تفريط .
( 18815 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن
يحيى جميعا عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ؟ قال : لا بأس وإن
أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شئ .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 18816 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير
واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة ( 1 )
فسرقت منه أو هلكت ، فقال : إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت
عنه .
( 18817 ) 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن
العباس بن معروف عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، وعن
إبراهيم بن عبد الله ، عن رجل يقال له : الحسن ، عن رجل سماه قال : اشترى
لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي أبي ائت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
الباب 30
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4 : 493 / 2 .
( 1 ) التهذيب 5 : 217 / 733 .
2 - التهذيب 5 : 217 / 732 .
( 1 ) في المصدر زيادة : لمتعته .
3 - التهذيب 5 : 218 / 734 .