وأذنها ، وإذا سلمت العين والاذن تمت الأضحية ، وإن كان عضباء القرن ، أو
تجر رجلها ( 2 ) إلى المنسك فلا تجزي .
( 18737 ) 9 - قال : وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله كبشا
أقرن ينظر في سواد ويمشي في سواد .
14 - باب استحباب اختيار الضأن على المعز ، واختيار
الموجأ على النعجة وإلا فالمعز .
( 18738 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما
السلام ( في حديث ) قال : والفحل من الضأن خير من الموجأ ، والموجأ
خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز .
( 18739 ) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : فإن لم تجد
كبشا ( 1 ) فموجاء من الضأن ،
هامش
( 2 ) في المصدر : برجليها .
9 - الفقيه 2 : 296 / 1470 .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 2 وفي الحديثين 1 و 4 من
الباب 8 وفي الباب 10 وفي الحديثين 5 و 7 من الباب 12 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 16 وفي الحديث 12 من الباب 60 من هذه
الأبواب .
الباب 14
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 205 / 686 .
2 - التهذيب 5 : 204 / 679 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : كبشا سمينا فحلا .