الجذع من الضأن ، ولا يجزي جذع من المعز .
( 18712 ) 7 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن
حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أسنان البقر تبيعها ومسنها في
الذبح سواء .
( 18713 ) 8 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ( في حديث ) قال : ويصلح الجذع من الضأن وأما الماعز فلا
يصلح .
( 18714 ) 9 - وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن
أبان بن عثمان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبد الله عن أبيه عليه
السلام قال كان علي عليه السلام يكره التشريم في الآذان ، والخرم لا
يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم ( 1 ) ، كان يقول : يجزي من البدن
الثنى ، ومن المعز الثنى ومن الضأن الجذع .
( 18715 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين قال : خطب أمير المؤمنين
عليه السلام يوم الأضحى وذكر الخطبة يقول فيها : ومن ضحى منكم
بجذع من المعز فإنه لا يجزي عنه ، والجذع من الضأن يجزي .
هامش
7 - الكافي 4 : 489 / 3 .
8 - الكافي 4 : 490 / 5 وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 12 وصدره وذيله في الحديث
3 من الباب 14 من هذه الأبواب .
9 - الكافي 4 : 490 / 7 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : الوسم .
10 - الفقيه 1 : 329 / 1487 وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 13 وعن نهج البلاغة في
الحديث 6 من الباب 21 من هذه الأبواب .