11 - باب أن أقل ما يجزى في الهدى والأضحية الجذع من
الضأن والثنى من المعز والإبل والتبيع من البقر .
( 18706 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد
الرحمن ، عن صفوان عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه
السلام عن علي عليه السلام أنه كان يقول : الثنية من الإبل ، والثنية من
البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن .
( 18707 ) 2 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن ابن سنان قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول يجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي من
المعز إلا الثني .
( 18708 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
وفضالة ، عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه
سئل عن الأضحية ؟ فقال : أقرن - إلى أن قال : - والجذع من الضأن يجزي ،
والثني من المعز الحديث .
( 18709 ) 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن
محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام أدنى ( 1 ) ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي ؟ فقال : الجذع من
الضأن ، قلت : فالمعز ؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولم ؟ قال :
هامش
الباب 11
فيه 12 حديثا
1 - التهذيب 5 : 206 / 688 .
2 - التهذيب 5 : 206 / 689 .
3 - التهذيب 5 : 205 / 686 .
4 - التهذيب 5 : 206 / 690 .
( 1 ) في المصدر : عن أدنى .