( 18716 ) 11 - قال : وروي أنه لا يجزى في الأضاحي من البدن إلا
الثنى ، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ويجزي من المعز
والبقر الثنى وهو الذي له سنة ( 1 ) ودخل في الثانية ويجزي من الضأن الجذع
لسنة .
( 18717 ) 12 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه
السلام يجزي من الأضاحي جذع الضأن ، ولا يجزى جذع المعز .
12 - باب أن الهدى إذا كان ذكرا وجب كونه فحلا فلا
يجزى الخصي ولا المجبوب ( * ) في الهدى ولا في الأضحية .
( 18718 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام أنه سئل عن الأضحية ؟ فقال : أقرن فحل " إلى أن قال :
وسألته أيضحى بالخصي ؟ فقال : لا .
( 18719 ) 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الأضحية بالخصي ؟ فقال : لا .
( 18720 ) 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
هامش
11 - الفقيه 2 : 294 / 1455 وأورد صدره في الحديث 17 من الباب 18 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : ثم له سنة .
12 - المقنعة : 71 .
الباب 12
فيه 11 حديثا
* المجبوب : هو الذكر الذي قطعت آلة تناسله . ( الصحاح - جبب - 1 : 96 ) .
1 - التهذيب 5 : 205 / 686 .
2 - التهذيب 5 : 210 / 707 .
3 - التهذيب 5 : 211 / 708 .