السلام : اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن لم تجد فموجأ ، فإن لم تجد فمن
فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي
الحديث .
( 18725 ) 8 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ( في حديث ) قال : فالخصي يضحى به ؟ قال : لا إلا أن لا
يكون غيره .
( 18726 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه
السلام : الخصي لا يجزي في الأضحية .
( 18727 ) 10 - وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان عن
الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : ولا يجوز أن يضحى
بالخصي لأنه ناقص ويجوز الموجأ .
( 18728 ) 11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد
، عن عبد الله بن بكير أن أبا عبد الله عليه السلام سئل أيضحي بالخصي ؟
فقال : إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم ، أو عليكم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
8 - الكافي 4 : 490 / 5 وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 11 وصدره وذيله في الحديث 3
من الباب 14 من هذه الأبواب .
9 - الفقيه 2 : 295 / 1461 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الأبواب .
10 - عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 124 .
11 - قرب الإسناد : 80 .
( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 29 و 36 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج وفي
الحديثين 1 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .