[ 17254 ] 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما وطأته أو وطأه
بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه .
وقال : اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته ( وأنت محرم جاهلا به إذا
كنت محرما في حجك أو عمرتك ) ( 1 ) إلا الصيد ، فإن عليك الفداء بجهالة
كان أو عمد .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن
عمار ( 2 ) .
[ 17255 ] 5 - ورواه أيضا بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن
أبي سماك ( 1 ) ، عن معاوية بن عمار ( 2 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا تأكل شيئا من الصيد وإن صاده حلال ، وليس عليك فداء شئ أتيته
- إلى أن زاد - لأن الله قد أوجبه عليك ، فإن أصبته وأنت حلال في الحرم
فعليك قيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة ، وإن
أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا ، وأي قوم اجتمعوا على
صيد فأكلوا منه ، فإن على كل إنسان ( 3 ) قيمة قيمة وإن اجتمعوا عليه في صيد
هامش
4 - الكافي 4 : 382 / 10 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ، ولا في عمرتك .
( 2 ) التهذيب 5 : 355 / ذيل الحديث 1332 ، والاستبصار 2 : 202 ، إلى قوله فداؤه
، في ذيل الحديث ( 686 ) وسنده : موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان ، عن
أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
5 - التهذيب 5 : 370 / 1288 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب تروك الاحرام ،
وذيله في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : إبراهيم بن أبي سمال ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : ومعاوية بن عمار ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في المصدر زيادة : منهم .