العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان مثله ( 1 ) .
أقول : لعل المراد أن الرجل كان يؤم الحرم لا الصيد فلا منافاة .
[ 17250 ] 4 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل رمى صيدا في الحل
فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات ، أعليه جزاؤه ؟ قال : لا ليس عليه
جزاؤه لأنه رمى حيث رمى وهو له حلال ، إنما مثل ذلك مثل رجل نصب
شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل
الحرم ، فليس عليه جزاؤه لأنه كان بعد ذلك شئ ، فقلت له : هذا القياس
عند الناس ، فقال : إنما شبهت لك شيئا بشئ .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
31 - باب لزوم الكفارة في الصيد على المحرم عمدا كان أو
خطأ أو جهلا ،
وكذا لو رمى صيدا فأصاب اثنين ، وعدم
لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيد وجملة من أحكام
الصيد
[ 17251 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 454 / 8 .
4 - الكافي 4 : 234 / 12 .
( 1 ) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب .
الباب 31
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 4 : 381 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب تروك الاحرام .