بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم كسر قرن ظبي ،
قال : يجب عليه الفداء ، قال : قلت : فإن كسر يده ؟ قال : إن كسر يده ولم
يرع فعليه دم شاة .
أقول : الفداء محمول على ما يوافق الأول والدم مخصوص بما إذا لم
يرع ، واحتمل كونه سببا للتلف لما مر ( 1 ) .
29 - باب أنه لا يجوز لأحد أن يرمي صيدا وهو يؤم الحرم
وإن كان محلا ، فإن رماه ودخل الحرم وقتله
كان لحمه حراما
[ 17245 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن العباس بن معروف ( 1 ) ، وعن ابن أبي عمير ( 2 ) ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان يكره أن يرمى الصيد وهو يؤم الحرم .
[ 17246 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم بن أبي
مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حل ( 1 ) رمى صيدا في الحل فتحامل
الصيد حتى دخل الحرم ؟ فقال : لحمه حرام مثل الميتة .
هامش
( 1 ) مر في الحديث 3 من هذا الباب .
الباب 29
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 359 / 1249 ، والاستبصار 2 : 206 / 701 .
( 1 ) في التهذيب : العباس بن موسى .
( 2 ) في التهذيبين : عن ابن أبي عمير .
2 - التهذيب 5 : 359 / 1250 ، والاستبصار 2 : 206 / 702 ، وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 33 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : حلال ( هامش المخطوط ) .