ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب نحوه ( 2 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) .
30 - باب أن من رمى صيدا وهو يؤم الحرم فقتله لزمه
الفداء ، ومن رمى صيدا في الحل وتحامل فدخل الحرم ( * )
لم يلزمه الفداء
[ 17247 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، ( عن أبيه ) ( 1 ) .
عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قضى
حجه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد
متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ، ما عليه في ذلك ؟ قال : يفديه ( على
نحوه ) ( 2 ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين مثله ( 3 ) .
[ 17248 ] 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الحسين النخعي ،
عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
( 2 ) الكافي 4 : 235 / 14 .
( 3 ) يأتي في الباب 30 الآتي من هذه الأبواب .
الباب 30
فيه 4 أحاديث
* في الفهرست : حتى دخل الحرم .
1 - التهذيب 5 : 360 / 1251 ، والاستبصار 2 : 206 / 703 .
( 1 ) كتب في المخطوط على ما بين القوسين علامة نسخة .
( 2 ) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الكافي 4 : 397 / 8 .
2 - التهذيب 5 : 360 / 1252 ، والاستبصار 2 : 206 / 704 .