السلام ) وذكر مثله ، إلا أنه قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس
عليه شئ ( 2 ) .
[ 17239 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله ، قال :
عليه جزاؤه .
[ 17240 ] 6 - وعنه ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن
جبلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن محرم كسر قرن ظبي ؟
قال : عليه الفداء ( 1 ) ، قلت : فإن كسر
يده ؟ قال : إن كسر يده ، ولم يرع فعليه دم شاة .
28 - باب ما يجب في أعضاء الصيد
[ 17241 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله
وتركه فرعى الصيد ؟ قال : عليه ربع الفداء .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر نحوه ( 1 ) .
هامش
( 2 ) علل الشرائع : 457 / 1 .
5 - الكافي 4 : 383 / 11 .
6 - الكافي 4 : 388 / 14 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : يجب عليه الفداء .
الباب 28
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 359 / 1247 ، والاستبصار 2 : 205 / 698 .
( 1 ) قرب الإسناد : 107 .