[ 17242 ] 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي بصير قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله - إلى أن قال : - قلت : فإنه رآه
بعد ذلك مشى ، قال : عليه ربع ثمنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير مثله ، إلا أنه
قال : رمى صيدا ( 1 ) .
[ 17243 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن السندي بن
الربيع ، عن يحيى بن المبارك ، عن أبي جميلة ، عن سماعة بن مهران ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : ما تقول في
محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل ؟ قال : عليه ربع قيمة الغزال ،
قلت : فإن هو كسر قرنيه ؟ قال : عليه نصف قيمته يتصدق به ، قلت : فإن
هو فقأ عينيه ؟ قال : عليه قيمته ، قلت : فإن هو كسر إحدى يديه ؟ قال :
عليه نصف قيمته ، قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فإن هو قتله ؟ قال : عليه قيمته ، قال : قلت : فإن هو فعل به
وهو محرم في الحل ( 1 ) ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان
محرما في الحرم .
[ 17244 ] 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي
هامش
2 - التهذيب 5 : 359 / 1248 ، والاستبصار 2 : 205 / 699 ، وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 27 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 2 : 233 / 1113 .
3 - التهذيب 5 : 387 / 1354 .
( 1 ) في نسخة : في الحرم ( هامش المخطوط ) .
4 - الكافي 4 : 388 / 14 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 27 من هذه الأبواب .