يزيد بن خليفة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده فقال له رجل :
إن غلامي طرح مكتلا في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم ، فقال :
عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
27 - باب أن المحرم إذا رمى صيدا ثم رآه سويا لم يلزمه
شئ ، فإن مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملا
[ 17235 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن
رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه فلم
يدر الرجل ما صنع الصيد ؟ قال : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع
الصيد .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله ابن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر نحوه ( 1 ) .
[ 17236 ] 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي بصير
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر
يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع ؟ قال : عليه
فداؤه . . . الحديث .
هامش
( 2 ) في التهذيب زيادة : وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء .
( 3 ) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 27
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 359 / 1246 .
( 1 ) قرب الإسناد : 107 .
2 - التهذيب 5 : 359 / 1248 ، والاستبصار 2 : 205 / 699 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 28 من هذه الأبواب .