26 - باب أن من كسر من بيض حمام الحرم ولو
جاهلا لزمه قيمة إن لم يكن تحرك الفراخ ، وإلا ففي كل
بيضة شاة أو جدي ، وعلى المحل
في الحرم القيمة
[ 17231 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
علي بن الجعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن رجل كسر بيض
الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك ؟ فقال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد
تحرك فيه بشاة ، ويتصدق بلحوهما إن كان محرما ، وإن كان الفراخ ( 1 ) لم
يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) نحوه ، إلا أنه قال : يتصدق بثمنه
درهما أو شبهه ، أو يشتري به علفا لحمام الحرم ( 2 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله ابن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) مثله ( 3 ) .
[ 17232 ] 2 - وعنه ، عن عباس ، عن أبان ، عن الحلبي عبيد الله قال :
حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
فقال : جديين أو حملين .
هامش
الباب 26
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 358 / 1244 ، والاستبصار 2 : 205 / 697 .
( 1 ) في التهذيب : الفرخ .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 151 / 198 .
( 3 ) قرب الإسناد : 104 .
2 - التهذيب 5 : 358 / 1243 ، والاستبصار 2 : 204 / 696 .