90 - باب ان المرأة إذا طافت من طواف النساء أكثر من
النصف ثم حاضت جاز لها أن تنفر وتستنيب في اتمامه ،
وإذا أرادت الحائض وداع البيت فلتودعه من باب المسجد
من غير دخول
( 18213 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان بن عثمان ، عن
فضيل بن يسار عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا طافت المرأة طواف
النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت .
محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير
واحد ، عن أبان بن عثمان مثله ( 1 ) .
( 18214 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن
علي بن الحسين ، عن محمد بن زياد ، عن حماد ، عن رجل قال : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا طافت المرأة الحائض ثم أرادت أن
تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودع البيت .
ورواه الشيخ باسناده عن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
هامش
الباب 90
فيه حديثان
( 1 ) الفقيه 2 : 241 / 1150 ، والتهذيب 5 : 397 / 1182 .
( 1 ) الكافي 4 : 450 / 4 .
( 2 ) الكافي 4 : 450 / 2 .
( 1 ) التهذيب 5 : 398 / 1383 .