عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
المستحاضة أيطؤها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت - إلى أن قال : - قال : تصلي
كل صلاتين بغسل واحد ، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها
ولتطف بالبيت .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ( 1 ) .
92 - باب ما يستحب أن تعالج به الحائض نفسها لقطع الدم .
( 18218 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد أو غيره ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين قال :
حججت مع أبي ومعي أخت لي فلما قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعا شديدا
خوفا أن يفوتها الحج ، فقال لي أبي : ائت أبا الحسن ( عليه السلام ) - ثم
ذكر أنه أتاه فسأله - فقال له : قل له فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن
فلتستدخلها ، فان الدم سينقطع عنها وتقضي مناسكها كلها ( 1 ) ، قال : فأمرها
ففعلت فانقطع الدم عنها وشهدت المناسك كلها ، فلما ارتحلت من مكة بعد
الحج وصارت في المحمل عاد إليها الدم .
93 - باب انه يستحب للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور
بمكة والمدينة في مقام جبرئيل ( عليه السلا ) وغيره .
( 18219 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
هامش
( 1 ) تقدم في الأحاديث 6 و 11 و 19 من الباب 3 من أبواب النفاس .
الباب 92
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 4 : 451 / 1 .
( 1 ) في المصدر زيادة : قال : فانصرفت إلى إلي فاديت إليه .
الباب 93
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 4 : 452 / 1 .