17 - باب أن المحرم إذا دل على صيد محلا أو محرما أو
أشار إليه فقتل لزمه الفداء
[ 17194 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستحلن شيئا
من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا
محرما فيصطادوه ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن
تعمده .
[ 17195 ] 2 - وعن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يدل على
الصيد ، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير إلا أنه ترك لفظ ( فقتل ) في موضع
وذكره في آخر ( 1 ) .
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
هامش
الباب 17
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 381 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب تروك الاحرام ، وصدره في
الحديث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 4 : 381 / 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب تروك الاحرام .
( 1 ) التهذيب 5 : 467 / 1634 .
( 2 ) التهذيب 5 : 315 / 1086 ، والاستبصار 2 : 187 / 629 .
( 3 ) تقدم في الحديثين 5 و 8 من الباب 1 من أبواب تروك الاحرام ، وفي الحديث 2 من الباب
3 من هذه الأبواب .