18 - باب أنه إذا اشترك اثنان أو جماعة محرمون - ولو
رجالا ونساء - في قتل صيد عمدا أو الاكل منه ، لزم كل
واحد منهم فداء كامل
[ 17196 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه ، فعلى كل واحد
منهم قيمته .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار مثله ( 1 ) .
[ 17197 ] 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا
وهم حرم ما عليهم ؟ قال : على كل من أكل منهم فداء صيد ، كل إنسان
منهم على حدته فداء صيد كاملا .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن
رجال ونساء محرمين اشتروا ظبيا ، ثم ذكر مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 18
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 351 / 1219 .
( 1 ) الكافي 4 : 391 / 2 .
2 - التهذيب 5 : 351 / 1221 .
( 1 ) قرب الإسناد : 107 .